أمثلة على المعاملات الربوية
لقد
حرم الإسلام الربا بجميع صوره وأشكاله , لأنه مال خبيث يحصل علية المرابي بغير جهد
, فالمرابي لم يعمل شيئاً , سوي أنه صاحب مال, فهو يمتص عرق وكد وجهد العامل ...
ومن قواعد الإسلام : "لا كسب بلا جهد , كما أنه لا جهد بلا جزاء" .
وجميع
صور الفائدة القديمة والمعاصرة , تعتبر من قبل الربا المحرم, فقد أصدر مجمع البحوث
الإسلامية , فى مؤتمره الثاني المنعقد فى القاهرة فى المحرم عام 1385هـ الموافق
مايو 1965م , فتوي بذلك هذا نصها :
"الفائدة
على أنواع القروض كلها ربا , لا فرق بين ما يسمي بالقرض الإنتاجي, وما يسمي بالقرض
الاستهلاكي, لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين" .
وقد
اعتمد فقهاء وعلماء المسلمين فى تحريم كل صور الفائدة "الربا" , على
أدلة راسخة وقطعية من القرآن والسنة منها قول الله تبارك وتعالى: "ذروا با
بقي من الربا.
ويجب
أن يعلم القارئ الكريم , أن هناك أناساً من المسلمين فى العصر الحديث , حاولا
تبرير أنواع من الفائدة فقالوا بزعمهم: هذا حلال وهذا حرام ... فمنهم من يقول إن
فوائد صناديق الادخار, وفوائد شهادات الاستثمار, وفوائد قروض الإنتاج والفوائد
البسيط وحلال .... وهذا الزعم لا أساس له من الأدلة الشرعية ... هؤلاء قد أخطئوا
الفتوي , وإن كانت نيتهم حسنة فلا وزر عليهم , وإن كانوا سيئ النية والقصد فعليهم
الوزر من عمل بها إلى يوم القيامة .. أولئك سيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
هؤلاء
الناس سيرون على منهج اليهود الملعونين , عندما كانوا يراوغون سيدنا رسول الله صلى
الله علية وسلم, ويقولون إن البيع مثل الربا ....
- من صور الربا فى المعاملات
المدنية المعاصرة:
لقد
انتشر الربا فى المعاملات المدنية بين الناس وقضى على المودة والتراحم والتعارف
والتعاون ... فالفرد الذى يقرض لأخر درهماً ليسترده منه بعد مدة أكثر من درهم بدون
أن يكون بذل أي جهد , لأنه يهدم مبدأ من أهم مبادئ الإسلام وهو التكافل الاجتماعي
... ومما يؤسف له أن هناك من الحكومات الإسلامية من تضع القوانين الوضعية لتنظيم
التعامل بالربا , متحدية فى ذلك الله ورسوله .. ويزعم بعض منهم , أنهم يتدخلون
لحماية الناس من الربا الفاحش.. ساء ما يصنعون.
ونعرض
فيما يلي أهم صور الربا فى المعاملات المدنية المعاصرة , حتي يذرها من أراد أن
يتجنب الحرب مع الله ورسوله صلى الله علية وسلم ...
-
الفائدة
على القروض بين الأفراد ( أ ) من (ب) مبلغ 1000 دينار, على أن يرده له بعد فترة
زمنية معينة بزيادة قدرها 100 دينار أو أكثر .. فهذه الزيادة تعتبر من قبيل الربا.
-
الفائدة
على السلفيات والقروض التى يحصل عليها الأفراد من الحكومة أو وحداتها , سواء
استخدم المبلغ فى مجال الاستهلاك , أو مجال الإنتاج أو فى أي غرض آخر ... فهذه
الفائدة تعتبر ربا حتي ولو كانت زهيدة.
-
تجديد
الكمبيالات المستحقة بأعلى من قيمتها الأصلية نظير زيادة الأجل فهذه الزيادة تعتبر
ربا.
-
تأجيل
سداد الديون المستحقة مع الزيادة , فأحياناً يتأخر المدين عن سداد الدين المستحق
علية , ويشترط علية الدائن زياد\ة قيمة الدين , نظير زيادة الأجل , فهذه الزيادة
تعتبر من قبيل الربا.
-
القروض
المشروطة بحصول الدائن على منفعة , فهذه المنفعة تعتبر من قبيل الربا, وأساس ذلك
القاعدة الشرعية : "وكل قرض جر نفع فهو ربا" .
ويطلق
فقهاء المسلمين على هذه المنفعة , اسم "الربا المتقوم" , ولذلك منع
فقهاء المسلمين الثقات قبول هدية المقترض, فقد روي ابن ماجه فى سننه, عن أنس رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم : "إذا اقترض أحدكم فأهدي
إلية أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله, إلا أن يكون جري بينه وبينه قبل
ذلك".
- من صور الربا فى المعاملات التجارية
والمصرفية المعاصرة
لقد
تمكن الاستعمار وأعوانه من اليهود أن يبدلوا نعمة الله كفرا, وأحلوا بديار
المسلمين البوار, فقد بدلوا نظام التجارة الإسلامية , القائم على الكسب الحلال
الطيب, والذى يتسم بالصدق والأمانة والسماحة وحسن المعاملة فى الأداء والأخذ
والعطاء فبدلوه بنظام تجاري أخر أساسه الربا الخبيث والذى يتسم بالمادية والأنانية
والجشع والغرر والجهالة والمقامرة , وأكل أموال الناس بالباطل ....
فلم
تعد تخلو أي عمله تجارية أو مصرفية من موبقة الربا , وأصبح التعامل به هو المعتاد,
والتطهر منه هو الاستثناء, ويصعب فى هذه المقالة, حصر كل صور الربا فى المعاملات
التجارية والمصرفية المعاصرة, ولكن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
-
الفائدة
على القروض لتمويل النشاط التجاري , فهذه الفائدة تعتبر ربا, فقد كان هذا النوع
منتشراً فى الجاهلية , حيث كان التاجر يقترض المال لتمويل الصفقات التجارية
(الرحلات التجارية), على أن يرده بزيادة محددة ومشروطة بعد مدة معينة.
-
الزيادة
فى الديون التجارية بسبب زيادة الأجل , فهذه الزيادة تعتبر ربا فقد يتعزر على
التاجر المدجين , سداد الدين فى الميعاد المستحق, فيقول له التاجر الدائن , زدني
فى المال حتي أزيدك فى الأجل ... فهذا جنس الربا الذى كانوا فى الجاهلية يتعاملون
به.
-
الزيادة
فى الدين الذى فى ذمة المشتري ثمناً لسلع أو خدمات , عندما يتأخر عن السداد فى
الميعاد المحدد فهذه الزيادة مقابل التأخير تعتبر ربا .
-
الحيل
الربوية فى بعض أنواع البيوع , والتى حرمها سيدنا رسول الله صلى الله علية وسلم ,
مثل : "تحريم الشرطين فى بيع" , "وتحرم ربح مالم يضمن" ,و
"تحريم بيع ما ليس عندك" , لأن هذه البيوع تتضمن شبهة الربا.
-
تبادل
السلع أو الأموال من نفس الجنس مع زيادة أحد العوضين والتبادل فى نفس المجلس ولو
تفاوتا فى الجودة أو فى الشكل , مثال ذلك يبيع ( أ ) إلى (ب) 200 جراماً من الذهب
المصكوك بـ 215 جراماً من الذهب السبائك, ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله علية
وسلم "الذهب بالذهب , والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر
بالتمر , والملح بالملح, سواء بسواء يداً بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربي ,
الآخذ والمعطي فيه سواء" , (رواه أحمد والبخاري عن عباده بن الصامت).
-
الاقتراض
من البنوك أو بيوت المال وما فى حكمها بفائدة ثابتة مشروط سلفاًُ, سواء استخدم
القرض فى مجال الاستثمار أو فى مجال الاستهلاك , أو فى أي غرض أخر فهذه الفائدة
تعتبر ربا .
-
خصم
الكمبيالات لدي البنوك , وتعني بيع الكمبيالات للبنك قبل ميعاد الاستحقاق .
-
الفوائد
الثابتة على الودائع المختلفة لدي البنوك , سواء أكانت ودائع جارية أو لآجل محدد ,
لأن الوديعة بفائدة تشبه القرض بفائدة.
-
الفائدة
على قيمة الاعتماد المستندي المغطي من البنك , فهذه الفائدة لا تخرج عن كونها
فائدة على قرض .
-
الفائدة
على قيمة خطاب الضمان إذا لم يكن للعميل رصيد كاف لدي البنك.
-
الفوائد
على الودائع بين البنوك بعضها البعض , فهذه الفائدة تعتبر من قبيل الربا.
-
فوائد
السندات على اختلاف أنواعها تعتبر من قبيل الربا , لأن السند يعتبر مبثابة قرض
بفائدة ثابتة .
-
فوائد
شهادات الاستثمار على اختلاف أنواعها, لأنها تدخل فى نطاق الفوائد على الودائع.
-
الصرف
الآجل فى المعاملات المصرفية , حيث لكل عملة عند تحويلها إلى عملة أخري سعران :
سعر الصرف الحاضر , وسعر الصرف الآجل , ويعتبر الفرق بين السعرين ربا , والصرف
الآجل نفسه بدون فائدة ربا, إذ لا بد أن يكون يداً بيد.
-
أرباح
(فوائد) صناديق التوفير تعتبر ربا, لأنها مثل الفوائد على القروض أو الودائع سواء
بسواء.
-
بوالص
التأمين التجاري وعلى الحياة وما فى حكمها حيث يتضمن معاملات ربوية , فمن المعروف
أن شركات التأمين تستثمر هذه الموال ربوياً, كما أنه يدخل فى حساب أقساط التأمين
على الحياة الفائدة الربوية.