ميراث ذوي الأرحام
معنى ذوي الأرحام:
لغةً:
يطلق على القرابة.
واصطلاحًا:
هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب.
ذوو الأرحام أو: ميراث ذوي الأرحام أو: إرث ذوي الأرحام أو: توريث
ذوي الأرحام أحد أبواب المواريث في الفقه الإسلامي، وغالبا ما يكون ملحقا في آخر أبواب
فقه المواريث. وذوو الأرحام في اللغة: أقرباء الميت أو: كل ذي قرابة مطلقا، وفي الاصطلاح
هم: "كل قريب للميت، ليس ذا سهم ولا عصبة" أو: "كل ذي قرابة ليس بذي
فرض ولا عصبة"، أي: أنهم كل قريب غير وارث، لا بالفرض ولا بالتعصيب، وهم: من ينتمي
إلى فروع الميت أو أصوله، مثل: أولا البنات، والأجداد والجدات غير الوارثين، والأخوال
والخالات والعمات، ومن أدلى بهؤلاء، وإنما يرثون عند عدم وجود وارث بالفرض ولا بالتعصيب.
وممن قال بعدم توريثهم: زيد ابن ثابت، ومالك والشافعي، وقال بتوريثهم عدد من الصحابة،
والتابعين، والحنفية، وأصحاب مذهب التنزيل، وأصحاب مذهب أهل القرابة، كما أن من فقهاء
الشافعية من قال بتوريثهم. واتفقت الأقوال على عدم توريثهم عند وجود وارث بالفرض أو
بالتعصيب، ووقوع الخلاف إنما هو بسبب من هو أولى منهم في الاستحقاق. وللقول بتوريث
ذوي الأرحام ثلاث طرق: طريقة مذهب أهل القرابة يعدونهم كالعصبات، وطريقة أهل التنزيل،
يجعلون كل ذي رحم في منزلة من أدلى به من الوارثين، وطريقة مذهب أهل الرحم، يورثونهم
بالتسوية.
شروط إرثهم: يرث ذوو
الأرحام بشرطين:
1.
عدم
وجود العصبة للميت.
2.
عدم
وجود أحد من أهل الرد.
أصنافهم: هم أحد عشر
صنفًا:
1)
أولاد
البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
2)
أولاد
الأخوات مطلقًا.
3)
بنات
الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم.
4)
أبناء
الإخوة لأم.
5)
العم
لأم (عم الميت لأم- أي أخو أبيه من أمه- أو عم أبيه أو جده)
6)
العمات
مطلقًا (سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو جده).
7)
بنات
الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.
8)
الخالات
والأخوال مطلقًا.
9)
الأجداد
الفاسدون (كل جد يدخل في نسبته إلى الميت أنثى)
10)
الجدات
الفاسدات (كل جدة أدلت بأب بين أمين، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد)
11)
مَن
أدلى بصنف من الأصناف العشرة كابن العمة وابن الخال وخالة الخال ونحو ذلك.
جهاتهم: باستعراض
الأصناف السابقة يظهر لنا أن جهات ذوي الأرحام هي ثلاثة:
أ-
جهة البنوة: وتشمل صنفًا واحدًا [أولاد البنت وأولاد بنت الابن وإن نزلوا].
ب-
جهة الأبوة: وتشمل خمسة أصناف [العمات مطلقًا، العم لأم، بنات الأعمام مطلقًا،
بنات الإخوة مطلقًا، أولاد الأخوات مطلقًا]
جـ-
جهة الأمومة: وتشمل أربعة أصناف [الأخوال، الخالات، أولاد الإخوة لأم، الجد من
قبَل الأم وإن علا، الجدة المدلية بأبي الأم، وكذلك المدلية بأب أعلى من الجد،
(الجدة الفاسدة).
صفة
توريثهم:
تراعى
المبادئ التالية في توريثهم:
1)
إذا
انفرد أحدهم أخذ جميع المال، فمَن مات عن عمة فقط وليس له صاحب فرض ولا عصبة،
فالمال كله للعمة.
إذا
أدلى جماعة منهم بوارث واحد وكانت منزلتهم واحدة اقتسموا المال بالسوية للذكَر مثل
حظ الأنثى، فمثلًا مات شخص عن ثلاثة أبناء بنت وبنت وبنت.
2)
فالمسألة
من عدد رؤوسهم، ورؤوسهم أربعة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثى.
3)
أما
إذا اختلفت منازلهم من المدلى به، نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء
الموجودين، ونقسم المال على حسب منازلهم منه.
فمثلًا
مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات، وبما أن الخالات يدلين بالأم، فنفترض كأن الأم قد
ماتت عن أخواتها الموجودات، وتكون المسألة بهذا الشكل:
فنكون
بذلك قد ورثنا الموجودات وكأنهن ورثن من أختهن، فللشقيقة النصف وللتي لأب السدس
تكملةً للثلثين وللأخت لأم السدس، والمسألة من ستة ثم نردها إلى خمسة.
مثال
آخر: مات عن: ثلاثة أخوال متفرقين، فأيضًا نعتبر أن المدلَى بها (الأم) هي الميتة
عن إخوتها، ونحل المسألة كالآتي:
4)
إذا
أدلى جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن أدلى به،
ونحل المسألة كما لو مات الميت عن المدلى بهم، سواء كانوا ذوي فروض أو عصبات ونتبع
الحل كالعادة للمسألة، فإن وجد محجوب من المدلى بهم حجب مَن أدلى به من ذوي
الأرحام، وإن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ مَن أدلى به من ذوي الأرحام نصيبه،
مثال: مات شخص عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فننزل بنت البنت منزلة مَن أدلت بها وهي
البنت، وننزل بنت بنت الابن منزلة مَن أدلت بها، وهي بنت الابن، ونحل المسألة
كالتالي:
مثال
آخر: مات عن: عمة وخالة وبنت أخ شقيق.
فالعمة
تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، ويكون الحل:
5)
إذا
كان بعضهم يدلي إلى الميت بقرابتين والآخرون يدلون بقرابة واحدة، فإن ذا القرابتين
يرث بكلتا قرابتيه، مثال: مات شخص عن: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت وبنت بنت بنت،
فإذا نزلنا كلًّا منهما مكان مَن أدلى به نجد أن الابن ينزل منزلة جدتيه، وأن
البنت تنزل منزلة جدتها، فيأخذ الابن نصيب جدتيه الاثنتين كالتالي:
6)
إذا
وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نحل المسألة حسب المراحل التالية:
أ-
أن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ثم نعطيه فرضه (وطبعًا فرضه هو أكبر
الفرضين له؛ لعدم وجود الفرع الوارث، فالزوجة لها الربع دائمًا مع ذوي الأرحام،
وللزوج النصف دائمًا)، ونضع الباقي مشتركًا بين ذوي الأرحام.
ب-
تفرد مسألة خاصة لذوي الأرحام (كما في مسائل الرد في باب الرد تمامًا إذا وجدَ مع
مَن يرَد عليه أحد الزوجين)، ثم نحل مسألة ذوي الأرحام بمفردها كما تعلمنا حسب
المبادئ المتقدمة في هذا الباب، ننظر بين أصل مسألة ذوي الأرحام الخاصة وبين سهمهم
المشترك في المسألة الأولى ونخرج القاسم المشترك الأعظم إن وجد، ثم نقسم أصل مسألة
ذوي الأرحام على القاسم ونضع وفق أصل مسألتهم فوق المسألة الأولى، ثم نقسم سهمهم
المشترك على القاسم ونضع وفقه فوق أصل مسألة ذوي الأرحام، ثم نضرب وفق أصل مسألتهم
في أصل المسألة الأولى ونجعله أصلًا للجامعة، ثم نضرب سهم كل من ذوي الأرحام في
مسألتهم الخاصة في وفق سهمهم المشترك ونضعه مقابله في المسألة الأولى تحت الجامعة،
وإن لم يوجد قاسم نضع جميع السهم المشترك فوق أصل مسألتهم ونضع أصل مسألتهم كله
فوق أصل المسألة الأولى ثم نجري العمليات المتقدمة.
مثال
(1): ماتت عن: زوج وخالة وعمة:
مثال
(2): مات عن: زوجة وابن أخ لأم وبنت أخ ش وخالة.
ملاحظة:
لا يَعول في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل إلا الأصل ستة، فإنه يعول إلى سبعة
فقط.
مثال:
مات عن: خال وبنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأم.
اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم إلى ثلاثة مذاهب هي :
المذهب
الأول : أهل الرحم : وعندهم أن السبب في توريثهم هو الرحم وهو متحقق بهم على التساوي
لا فرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى , لذا لابد من التسوية بينهم في الميراث
لعدم وجود النصوص الشرعية التي تبين أنصبتهم وهذا المذهب ضعيف ومهجور ولم يأخذ به احد
من الفقهاء ومن هنا فإذا مات وترك بنت بنت , وبنت أخت , عمة وابن اخ لام , فان الجميع
يتقاسمون التركة بالتساوي
.
المذهب
الثاني : أهل التنزيل : وهذا مذهب الحنابلة والمتأخرين من المالكية والشافعية , وهؤلاء
ينزلون كل وارث من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي يدلي به فيجعلون له نصيبه أي أنهم
ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق , وعلى هذا لو مات وترك بنت بنت وبنت أخت
فان التركة تقسم بينهم نصفان لأنهن بمنزلة البنت والأخت والأولى تأخذ النصف فرضا لو
كانت موجودة والثانية تأخذ الباقي تعصيبا .
المذهب
الثالث : أهل القرابة : وهو مذهب الحنفية , وهذه الطريقة مروية عن الإمام علي (ع) وهم
يجعلون الأساس في توريث ذوي الأرحام هو القرابة لأنهم يرثون الأقرب فالأقرب ويختلفون
من حيث الجهة والدرجة والقوة , وليس من العدل والإنصاف التسوية بينهم في الميراث وهذه
الطريقة واقعية وعادلة .
https://abhaskom.blogspot.com/